مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
340
يُرِيدَ تَعْلِيمَ الْمَأْمُومِينَ فَيَجْهَرُ فَإِذَا تَعَلَّمُوا أَسَرَّ وَيُسَنُّ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامُ مُصَلَّاهُ عَقِبَ سَلَامِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ نِسَاءٌ لِئَلَّا يَشُكَّ هُوَ أَوْ مَنْ خَلْفَهُ هَلْ سَلَّمَ أَمْ لَا وَلِئَلَّا يَدْخُلَ غَرِيبٌ فَيَظُنَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْتَدِيَ بِهِ فَإِنْ كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ سُنَّ لَهُ وَلِلرِّجَالِ أَنْ يَمْكُثُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى يَنْصَرِفْنَ كَمَا سَيَأْتِي مَعَ زِيَادَةٍ وَأَنْ يَنْصَرِفْنَ عَقِبَ سَلَامِهِ فَإِذَا انْصَرَفْنَ انْصَرَفُوا وَلِكُلٍّ أَنْ يَنْصَرِفَ حَيْثُ شَاءَ لَكِنْ يُسَنُّ إلَى جِهَةِ حَاجَتِهِ وَإِلَّا فَجِهَةُ يَمِينِهِ أَفْضَلُ وَإِذَا الْتَفَتَ إلَيْهِمْ الْإِمَامُ فَالْأَفْضَلُ جَعْلُ يَمِينِهِ إلَيْهِمْ وَيَسَارِهِ إلَى الْمِحْرَابِ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقِيلَ: عَكْسُهُ قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَسْتَقْبِلُهُمْ بِوَجْهِهِ فِي الدُّعَاءِ
(
فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (شُرُوطِ الصَّلَاةِ) وَمَوَانِعِهَا
الشَّرْطُ بِالسُّكُونِ لُغَةً إلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ لَا الْعَلَامَةُ فَإِنَّهَا مَعْنَى الشَّرَطِ بِالْفَتْحِ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَالْمَانِعُ لُغَةً الْحَائِلُ وَاصْطِلَاحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ كَالْكَلَامِ فِيهَا عَمْدًا وَشُرُوطُهَا ثَمَانِيَةٌ الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالتَّوَجُّهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ أَوْ ظَنُّهُ وَتَمْيِيزُ فُرُوضِهَا مِنْ سُنَنِهَا عَلَى مَا مَرَّ وَقَدْ عَلِمْتَ الْخَمْسَةَ وَطُهْرُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَهِيَ الْمُرَادَةُ هُنَا وَلَمَّا كَانَ انْتِفَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُسَنُّ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامُ مُصَلَّاهُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُك أَنَّ الْتِفَاتَهُ إلَيْهِمْ الْآتِيَ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَةِ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ خِلَافُ السُّنَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِالْتِفَاتُ فِيهِ مُفَارَقَةٌ لِلْحَالِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ كَافٍ فِي السُّنَّةِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: عَقِبَ سَلَامِهِ) يَنْبَغِي وَعَقِبَ مَا يُطْلَبُ مِنْ الْأَذْكَارِ الْإِتْيَانُ بِهِ قَبْلَ تَحَوُّلِهِ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَشُكَّ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ فِي ذَلِكَ بِجَعْلِ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ لِلْمِحْرَابِ. (قَوْلُهُ: وَيَسَارِهِ إلَى الْمِحْرَابِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ الْمِحْرَابَ النَّبَوِيَّ زَادَهُ اللَّهُ شَرَفًا لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ اسْتِثْنَاءَهُ فَيَجْعَلُ فِيهِ يَسَارَهُ إلَيْهِمْ وَيَمِينَهُ لِلْمِحْرَابِ
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ) . (قَوْلُهُ: لَا الْعَلَامَةُ) أَيْ: كَمَا قِيلَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَطْلُوبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. قَالَ سم: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْحُشَ الطُّولُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَسُنَّ أَنْ يُفَارِقَ الْإِمَامُ مُصَلَّاهُ) اسْتَثْنَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَحْثًا مَا إذَا قَعَدَ مَكَانَهُ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: جَعْلُ يَمِينِهِ إلَيْهِمْ) إلَّا إذَا كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ فَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَ الْقَبْرَ الشَّرِيفَ اهـ ق ل
[
فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَمَوَانِعِهَا
]
(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ) أَخَّرَهُ مَعَ أَنَّ الشَّرْطَ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْرُوطِ غَالِبًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَوَانِعِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ الْمَوَانِعِ أَنَّهَا تَبْطُلُ بَعْدَ الِانْعِقَادِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ عَدَمَهَا وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِانْعِقَادِ. (قَوْلُهُ: فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ) كَأَنَّهُ جَرَى عَلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ انْتِفَاءَ الْمَانِعِ شَرْطٌ فَعَبَّرَ عَنْ الْكُلِّ بِالشُّرُوطِ وَفِي النَّاشِرِيِّ إنَّ تَرْكَ الْمَنَاهِي لَيْسَ بِشَرْطٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الشُّرُوطَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ مِنْ جَمِيعِ حَيْثِيَّاتِهَا بِخِلَافِ الْمَوَانِعِ لِافْتِرَاقِ نَحْوِ النَّاسِي وَغَيْرِهِ هُنَا لَا ثَمَّ اهـ. يَعْنِي أَنَّ الْمَوَانِعَ لَوْ كَانَتْ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهَا بَيْنَ النَّاسِي وَغَيْرِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ مَا هُوَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَوَانِعِهَا) لَمْ يُدْخِلْهَا بِاعْتِبَارِ انْتِفَائِهَا فِي الشُّرُوطِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّاشِرِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: إلْزَامُ الشَّيْءِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ الشَّارِطِ وَالْتِزَامُهُ أَيْ: مِنْ جِهَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لَا الْعَلَامَةُ إلَخْ) خَالَفَ م ر فَقَالَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ بِالسُّكُونِ الْعَلَامَةُ فِي الْمُحْكَمِ وَالْعُبَابِ وَالرَّاعِي وَالصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ وَالْمُجْمَلِ وَدِيوَانِ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا الْعَلَامَةُ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمُحَلَّيْ. (قَوْلُهُ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ) خَرَجَ الْمَانِعُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ شَيْءٌ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ خَرَجَ السَّبَبُ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ كَوُجُودِ الزَّوَالِ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُوبُ الظُّهْرِ وَقَوْلُهُ: وَلَا عَدَمٌ خَرَجَ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَقَوْلُهُ: لِذَاتِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ إيضَاحٌ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْوُجُودِ فِي اقْتِرَانِ الشَّرْطِ بِالسَّبَبِ وَلُزُومَ الْعَدَمِ فِي اقْتِرَانِهِ بِالْمَانِعِ إنَّمَا هُوَ لِوُجُودِ السَّبَبِ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَانِعِ فِي الثَّانِي لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ فَهُوَ قَيْدٌ لِإِدْخَالِ الشَّرْطِ الْمُقْتَرِنِ بِالسَّبَبِ أَوْ الْمَانِعِ الْأَوَّلِ كَحَوَلَانِ الْحَوْلِ مَعَ مِلْكِ النِّصَابِ وَالثَّانِي كَحَوَلَانِهِ الْمُقْتَرِنِ بِمِلْكِ النِّصَابِ مَعَ الدَّيْنِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. اهـ. بج عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَدَمِ فِي أَوَّلِهِ مَا يَعُمُّ عَدَمَ الصِّحَّةِ كَالْقَادِرِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَدَمَ الْإِجْزَاءِ كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَخَرَجَ بِهِ السَّبَبُ فَإِنَّهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ وَخَرَجَ بِآخِرِهِ الْمَانِعُ فَإِنَّهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَإِخْرَاجُهُ بِهَذَا أَنْسَبُ مِنْ إخْرَاجِهِ بِأَوَّلِهِ.
وَخَصَّ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ قَيْدَ لِذَاتِهِ بِشَطْرِ التَّعْرِيفِ الثَّانِي وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لِأَوَّلِهِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ فَقْدُ الشَّرْطِ الْمُقَارِنِ لِمُوجِبٍ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنَّ صِحَّتَهَا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا وَقَوْلُهُ: لِيَخْرُجَ فَقْدُ الشَّرْطِ إلَخْ الْأَوْلَى لِيَدْخُلَ الشَّرْطُ عِنْدَ مُقَارَنَةِ الْعَدَمِ لِلْمُوجِبِ أَيْ: وَلِإِخْرَاجِ الْمَانِعِ إذَا قَارَنَ عَدَمُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِعَدَمِ الشَّرْطِ اهـ. وَهَذَا مُجَارَاةٌ لَهُمْ وَإِلَّا
اسم الکتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
المؤلف :
الأنصاري، زكريا
الجزء :
1
صفحة :
340
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir